مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 57
يوزع الرصيد الباقي بعد تغذية الصناديق المنصوص عليها فى المادة 56 أعلاه على الوجه التالي :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
- 10 % تؤدى للتعاونيين تحت شكل مكافأة تبعا لنوع العمل المقدم منهم خلال السنة ، 90 % تؤدى كذلك للتعاونيين تحت شكل تكملة تبعا لساعات العمل المستكملة في المزرعة •