مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب السادس
المادة 57
ان النزاعات التي قد تنشب من جراء هذه العلاقات تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة .
وفي حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن أن ترفع اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدى ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .