مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 56
يخصص نصف الفائض المحدد في المادة 55 لتغذية الصناديق المذكورة بعده وضمن النسب المحددة فيما يلي : 10 % لصندوق الاحتياط القانونى ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ،
- 15 % لصندوق المال المتداول، لغاية ادراكه الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال ، 15 % لصندوق الاستثمار ،
- 3 % لصندوق الشركة ،
– 7 % للصندوق الوطني للتعاون .