مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 54
تقرر الجمعية العامة تحديد مبلغ التسبيق اليومي الواجب اداؤه للتعاونيين خلال السنة ، مقابل عملهم ، وذلك لحين اجراء التوزيع السنوي .
ولا يمكن أن يزيد هذا التسبيق عن 70 % من الدخل المحدد في المادة 110 من الامر المتضمن الثورة الزراعية