الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 48
تستنزل من الفائض السنوى المبالغ الضرورية لمؤونة الصناديق التعاونية والتي تلحق بها حسب الكيفيات ودرجة الاولوية المذكورة أدناه : 10 % لصندوق الاحتياط القانوني ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ، 10 % لصندوق المال المتداول، لغاية ادراكه الثلث على - الاقل من تمام تكاليف الاستغلال الخاص بالتعاونية ، 20 % من الباقي يخصص لصندوق معد لتمويل التجهيزات الخاصة بالتعاونية . 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويوزع الرصيد بين الشركاء تحت شكل مرتجعات بنسبة حجم العمليات المتممة من قبل التعاونية، أو يخصص لصناديق محدثة بموجب مقرر من الجمعية العامة .