مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية
المادة 47
لا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها أو محاسبها .
ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات :
قريبا للمسير أو صهره أو زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون العام او مخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري .