مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية
المادة 44
يتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي مايلي :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير .
- نسخة من الميزانية وحساب التسيير ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوي وفقا لاحكام المادة 47 ادناه