مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 41
تكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق فى دفاتر التعاونية وصندوقها وجدول الجرد والميزانية الخاصة بها .
ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدي ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي