مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة 3
يكون المركز الرئيسي للتعاونية في مكان الاستغلال، الآتي بيانه :
- الموقع المسمى بلدية
- دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أي مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للتعاونية، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة .