الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 37
يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية ويمكن ان يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث اعضائها ذلك 10 و تتخذ مقررات المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، في عهدة الرئيس . على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أو الاغلبية البسيطة من الاعضاء.
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 وفى حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس .