الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس التسمير
المادة 37
يعد المسيرون مسؤولين فرديا أو تضامنها ، بحسب الحالة، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسية بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات واما عن المخالفات الماسية بالقانون الاساسي واما عن الإخطاء المرتكبة في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون .
الجمعة 2 رجب عام 1392 . الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1021