الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس التسمير
المادة 35
يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس .
وهو يقوم بما يلى :
وضع النظام الداخلى الذى يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه ،
- المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوي اداءات الخدمة وأسعار شراء المنتجات وبيعها ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها ، وان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الإعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذي يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ،
- استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها .