الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس التسمير
المادة 33
ينبغي أن يتوفر في المسيرين الشروط التالية :
- أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- أن يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم ، أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون الهام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري .
وزيادة على ذلك ، يجب ان لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربى المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة .