مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 29
تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود، وذلك اما بطلب مجلس التسيير او مندوب الحسابات ، او ثلث اعضاء التعاونية على الاقل فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية او سيرها النظامي .