الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 28
لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية مالم يكن عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء .
واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغي على الجمعية أن تجتمع في الاسبوع التالي للاجتماع الاول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، باستثناء الاحوال التي تقتضى أغلبية 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .