الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 28
لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يكن عدد الشركاء الحاضرين او الممثلين ، مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغى على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالي للاجتماع الاول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ..
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، ماعدا الاحوال التي تقتضي اغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .