الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 26
ينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص فيما يلي :
تحديد سياسة النشاط الخاص بالتعاونية وتعيينها، تحديد عدد ايام العمل المفروضة على كل عضو ، النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضا التعاونية او بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ، تعيين وعزل القائمين بالتسيير ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى ، 1014 الجريدة الرسمية
- البت في تعيين مدير للتعاونية ، مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها او تصحيحها ، تخصيص النتائج طبقا للمادة 56 الواردة بعده ، البت في اقتراحات الاقصاء وفقا للمادة 10 اعلاه ، ب البت في طلبات الانسحاب المقدمة من الشريك ، ولا يمكنها بالتالي المعارضة في ذلك ،
- انتخاب مجلس التسيير ، ممارسة الدور الآيل لمجلس التسيير ، في حالة عدم وجوده ،
- ويمكنها كذلك ان تعهد بمهام تخصصية لبعض اعضائها ..