مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 24
يجب ان تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد، البيان عن مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال . ويجري تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع . وينبغي زيادة على ذلك ، لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر التعاونية خلال نفس المدة .