مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 21
يتعين على كل عضو فى التعاونية ان يشتغل في المزرعة مباشرة وشخصيا ، وتحدد الجمعية العامة أيام العمل لكل عضو وفي حالة الضرورة يمكن للتعاونية ان تستعين بيد عاملة مأجورة للمساعدة . وفي هذه الحالة تمنح الأولوية لأفراد اسر التعاونيين .
ويطبق تشريع العمل ، بالنسبة للاحوال التي يستعان فيها باليد العاملة المأجورة