مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — تسديد قيمة الحصص واسترجاعها
المادة 18
يتعين على كل تعاونية ان تسدد حين انضمامها للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشراكة التي اكتتبت بها.
تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل في سجلات التعاونية .
لا يمنح أي ربح أو فائدة من الحصص المكتتب بها في الشراكة .