مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثاني — رأسمال الشركة
المادة 18
ان الاسهامات الشخصية ، عدا الارض ، والتي يقدمها للتعاونية اما المستحقون المؤسسون واما المستحقون وصغار الفلاحين المنضمين للتعاونية ، يجري تقديرها من قبل الجمعية العامة. ويقيد مقابل قيمتها النقدية في سجل خاص ، وتسدد قيمتها على اقساط سنوية بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة وأما الاسهامات الشخصية فيمكن قيدها في حساب جار للشركاء .