الباب الثاني — رأسمال الشركة
المادة 15
يتكون رأسمال الشركة من الارض ووسائل الانتاج الاخرى الناتجة من المنح الذي ينتفع به المستحقون الجماعيون ، وكذلك من الاسهامات الشخصية التي يمكن ان يقدمها هؤلاء المستحقون للتعاونية ، ثم من القروض المستثمرة والاعانات والهبات والوصايا .
ويسلم جرد الاموال المنقولة والعقارية الممنوحة للتعاونية، عند تأسيس هذه الاخيرة . اما وسائل الانتاج الممنوحة باستثناء الارض ، فيجرى تقديرها بواسطة لجنة مشكلة من ممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والجمعية العامة ، ثم تقيد قيمتها في دفتر الجرد .