مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — التاسيس
المادة 14
تقترح الجمعية العامة على الهيئة التنفيذية للولاية ، في الاحوال المنصوص عليها فى الأمر المتعلق بالثورة الزراعية ، وبموجب رأي مسبب اقصاء الاعضاء المستحقين من اعضاء التعاونية ، ويتم هذا الاقتراح بواسطة المجلس | الشعبي البلدي .
وتبت الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة ، في اقصاء الفلاحين غير المستحقين برسم الثورة الزراعية .