الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 13
ينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له .
واذا لم يبلغ للتعاونية أى رفض ، خلال مدة شهر واحد ، من احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدى ، إلى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا .
البساب الثاني رأسمال الشركة