مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — التاسيس
المادة 13
تنظر الجمعية العامة في كل طلب انسحاب مقدم من احد الاعضاء ...
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وعندما ينسحب عضو من التعاونية فترد له حصته في الغلة بنسبة ايام العمل التي قام بها .
واذا ترك مستحق المزرعة ، فليس له حق في الاسترداد.
وترد الارض المملوكة لصغار الفلاحين حين انسحابهم او اقصائهم .