الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 9
يتعين على المستحقين بصفة فردية وغير المرخص لهم باستغلال أراضيهم بشكل منفرد ، الانضمام لهذه التعاونية ، فيما اذا كانوا غير ملزمين بالانضمام لتعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، بالنسبة لوضعهم.
يمكن أن ينضم لهذه التعاونية ، الفلاحون وصغار الفلاحين الذين يستغلون مباشرة الاراضي التي يملكونها وكذلك الملاكون الذين أممت أراضيهم بموجب المادتين 106 و 107 من الامر المتضمن الثورة الزراعية ، واختاروا بالتالي الانضمام للتعاونية .
بيد انه ، لا يجوز على أى حال ، أن يكون عدد الملاكين الخصوصيين ، زائدا عن ثلث الاعضاء المستحقين في الثورة الزراعية .