الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الثاني — التصفية
المادة 73
اذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء ، بين المشاركين بنسبة عدد الحصص في الرأسمال العائدة لكل منهم أو التي يمكن اكتتابهم بها.
ان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محدودة بخمسة أمثال مقدار الحصص في الرأسمال العائدة للشريك ، باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المزودة بضمان المسؤولية التضامنية.
وان الصندوق الوطني للتعاون يتدخل عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونية ، وذلك طبقا لقانونه الاساسي .