الباب الرابع — التسيير المالى
المادة 63
يخصص مقدار 67 % من الرصيد المتبقى بعد الحسم المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه ، لتغذية الصناديق المذكورة بعده ، وضمن النسب المحددة فيما يلى :
- 10 % لصندوق الاحتياط القانوني ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ،
- 20 % لصندوق المال المتداول ، لغاية ادراكه الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال 6
- 30 % لصندوق الاستثمار ،
- 7 % للصندوق الوطني للتعاون .
ويخصص الباقي لتموين صندوق الشركة الخاص بالتعاونية والمحدث بموجب مقرر الجمعية العامة .