مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الرابع — التسيير المالى
المادة 61
تتكون موارد التعاونية من ايراد العمولات التي تتناولها مقابل جميع العمليات التي تنجزها سواء كان بواسطة التعاونيين او المشاركين .
ان التعريفات المطبقة فى هذه العمليات من طرف التعاونية تحدد على أساس سعر الكلفة التي تضاف اليها عمولة يتراوح معدلها بين 1 و 3 % .