الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
تستهدف التعاونية ، زيادة عما تقدم ، تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها. ويمكنها لهذه الغاية ، ان تنجز جميع أشغال البناء أو تحسين السكن ، أو المشاركة فيها لفائدة أعضائها ، وكذلك تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ لاعضائها وأسرهم ويمكنها أن تنشىء أي تجهيز أساسي وكل نشاط من | شأنه أن يسهل لاعضائها شراء مواد الاستهلاك .. 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويمكنها أن تتخذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وأسرهم ويجوز لها أن تقوم بالتكوين المهنى ومحو الامية لاعضائها وأسرهم ويمكنها أن تنظم الاعلام لفائدة أعضائها وأسرهم