مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 56
تكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق فى دفاتر التعاونية وصندوقها وجداول الجرد والميزانية الخاصة بها .
ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدى وممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات