مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 54
يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري، ويجري اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا 6 تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية