مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 52
يتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام إلى المجلس الشعبي البلدى ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- - نسخة من الميزانية وحساب التسيير ، نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 57 أدناه