الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 41
يضم مجلس التسيير :
- 3 مسيرين ، بينهم مستحقان في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ،
- 5 مسيرين ، بينهم ثلاثة مستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم من 10 الى 25 عضوا ،
– 7 مسيرين ، بينهم 5 مستحقين فى الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد أعضائها عن 25 عضوا