الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 36
لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، ما لم يكن عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين ، مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغى على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالى للاجتماع الأول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية ، بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، باستثناء المسائل المتعلقة بالاقصاء ، وما عدا الاحوال التي تقتضى أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي