الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 33
ينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص فيما يلى :
وضع واقرار مخطط زراعة مشترك ، يسرى على جميع أعضاء التعاونية • ولا بد من أن يراعي في هذا المخطط الزراعي الخاص بالتعاونية ، مخطط الزراعة البلدي
- - تحديد سياسة التجهيز وتعيين مخطط النشاط الخاص بالتعاونية ، .
المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية الموضوع من مجلس - التسيير ، تنظيم التعاون بين الاعضاء وتحديد شروطه ، - مباشرة وشخصيا، وعند الاقتضاء بمساعدة أسرته، وذلك النظر في كل النزاعات الحاصلة بين أعضاء التعاونية في نطاق مخطط الزراعة الذي تضعه الجمعية العامة .
أو بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ، 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
- تعيين وعزل القائمين بالتسيير ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى .
- مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها ، المصادقة على قبول الهبات والوصايا أو الاعانات الممنوحة أو رفضها ، تخصيص النتائج ،
- البت في طلبات الانسحاب المقدمة من التعاونيين غير المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ،
- البت في المسائل المتعلقة باقصاء أعضاء التعاونية غير المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية وذلك بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء ، انتخاب مجلس التسيير ، تحديد معدل العمولات الذى يمكن للتعاونية اقتطاعه عن كل عملية تنجزها مع التعاونيين أو المشاركين ضمن التحديد الوارد في المادة 64 أدناه