مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الثاني — رأسمال الشركة › الفصل الثاني — تسديد قيمة الحصص فى الشراكة واسترجاعها
المادة 23
يجوز لكل شريك ، عدا المستحق الارض . خاصة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ، ينسحب أو يجرى أقصاؤه من التعاونية ، أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشراكة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة .
بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك