مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الثاني — رأسمال الشركة › الفصل الثاني — تسديد قيمة الحصص فى الشراكة واسترجاعها
المادة 22
يتعين على كل تعاوني أن يسدد حين انضمامه للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشراكة التي اكتتب بها .
تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل في سجلات التعاونية لا يمنح ربح أو فائدة عن الحصص المكتتب بها في الشراكة.