الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 10
1 - يستبدل المستحق العضو ، بآخر مكانه 6 بحكم القانون ، في الاحوال التالية :
- اذا فقد أحد المستحقين من الاعضاء في التعاونية صفته كمستحق ، اذا توفى أحد المستحقين من الاعضاء في التعاونية ، ولم يمكن استبداله بأحد أصوله الذكور .
وفي هذه الحالة فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل في التعاونية تنقل مجانا للعضو الجديد .
ب يقبل أعضاء جدد من المستحقين ، بحكم القانون 6 اذا كانت الاراضي الممنوحة قد استفادت من زيادة القيمة في طاقتها من جراء الاستثمارات العمومية المتعددة والمنجزة بشكل نهائي في المنطقة التي تقع ضمنها التعاونية ، وذلك ضمن الشروط المحددة في عقود المنح والتي نتج عنها تنصيب مستحقين جدد على الاراضي الفردية القديمة .
ج - يجوز قبول أعضاء جدد من الفلاحين أو صغار الفلاحين الخصوصيين في كل حين ، بموافقة الجمعية العامة وذلك في حدود النسب المعينة في المادة 9 من بين الاعضاء المستغلين الخصوصيين والاعضاء المستحقين برسم الثورة الزراعية .