مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الثاني — التصفية
المادة 4
يؤول المال الصافى بعد انقضاء الديون، وبموجب مقرر من الجمعية العامة التي قررت الحل ، الى التهاونية التي تحل محل المجموعة ، أو اعضاء المجموعة ، بنسية مشاركتهم في تكوين رأسمال المجموعة •