مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف المجموعة
المادة 4
أن للمجموعة هدفا اقتصاديا ينحصر فيما يلى :
- صيانة الوحدة الاقتصادية للاستغلال الزراعي المشاع ، الانجاز الجماعي لكل العمليات المتعلقة بالانتاج الزراعي وتسويق منتجات الاستغلال ..
ويمكنها لهذا الغرض القيام بجميع عمليات الشراء والبيع المتعلقة بهدفها التأسيسي ، على أن لا يؤدى ذلك الى تغيير طابعها المدني ..