مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الاول — الحل
المادة 44
يصدر حل المجموعة كذلك بحكم القانون ، عندما تقرر الجمعية العامة تحويلها الى تعاونية انتاج للثورة الزراعية أو تعاونية للاستغلال المشترك .