مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الاول — الحل
المادة 43
لا يمكن حل المجموعة الا بعد انقضاء المدة التأسيسية لقيام المجموعة .
ويصدر الحل عن الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاعضاء .