مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 40
تقوم المجموعة بانشاء علاقات مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها