مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة 3
يكون المركز الرئيسى للمجموعة في مقر الاستغلال الآتي بيانه :
الموقع المسمى بلدية ....
دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر، ضمن حدود الدائرة الترابية للمجموعة ، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة