مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 39
تنشيء المجموعة علاقات مع مجموع اعضائها طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي ولا سيما احكام المواد 4 و 5 و 12 و 19 منه .
كلما حدث نزاع بين أعضاء المجموعة فى اطار نشاطاتها أو بين الاعضاء والمجموعة أو بين المجموعة والمنتفعين يجري تسويته وديا من قبل الجمعية العامة •