مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة 2
تتخذ المجموعة التسمية التالية : « المجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع » في وتشمل دائرتها الترابية :