مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 25
يمكن أن تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة عليها ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات .
فاذا لم يكتمل هذا النصاب ، جاز إنعقادها ثانية خلال الاسبوع التالي للاجتماع الأول ، فتتداول الجمعية مهما كان عدد الاصوات المجمعة .
تتخذ مقررات الجمعية العامة باغلبية ثلثي الاصوات المعبرة عنها .