مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 23
لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم | الاجتماع الثاني ثمانية أيام ، فتتداول عندئذ الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين ..
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها باستثناء الاحوال التي تقتضى أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .