الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 22
ينحصر دور الجمعية العامة العادية ، على وجه الخصوص ، فيما يلي :
رضع مخطط النشاط للمجموعة وتحديده طبقا لهدفها ،
- المصادقة على النظام الداخلي ، 6
- النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضاء المجموعة او بينهم وبين المجموعة ، بقصد تسويتها وديا ، انتخاب رئيس المجموعة بالاقتراع السرى ،
- التحقيق في ميزانية آخر السنة المالية وفي التقرير الخاص بالنشاط والمصادقة عليهما او تصحيحهما ، المصادقة ، عند الاقتضاء ، على كل الصفقات والعقود ، - البت في طلبات الانضمام للمجموعة .